السيد أحمد الموسوي الروضاتي

145

إجماعات فقهاء الإمامية

كان مختارا في الشهر الأول استأنف الصوم ، وإن كان في الشهر الثاني أثم ، وجاز له البناء ولو كان بعد صيام يوم واحد منه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . . . غنية النزوع / في صوم النذر والعهد * صوم النذر والعهد واجب * إذا كان نذره أو عهده للصيام معينا بزمان مخصوص له مثل أو لا مثل له لزمه ذلك بعينه * إذا كان نذره أو عهده للصيام غير معين بزمان مخصوص كان مخيرا في الأيام والشهور * من أفطر فيما تعين من النذر أو العهد ولا مثل له مختارا فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء * إذا شرط في نذر صوم الشهر الموالاة ففرق مضطرا بنى على ما مضى وإن كان مختارا استأنف وإذا لم يشرط فأفطر مضطرا بنى وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء * إذا شرط في نذره أو عهده أداء الصوم في مكان مخصوص لزم فعله فيه مع التمكن - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 142 ، 143 : في صوم النذر والعهد : وأما صوم النذر والعهد فعلى حسبهما ، وقد أوجبهما اللّه تعالى بقوله : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وقوله : وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ ، فإن كان ما نذره أو عاهد عليه معينا بزمان مخصوص لا مثل له ، ككل [ يوم ] جمعة ، أو أول جمعة من الشهر الفلاني ، لزمه ذلك بعينه ، وكذا إن كان له مثل كيوم جمعة ما أو شهر محرم ما ، وإن كان غير معين بزمان مخصوص ، كيوم ما أو شهر ما ، كان مخيرا في الأيام والشهور . فإن أفطر فيما تعين ولا مثل له مختارا ، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة ، وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء ، فإن شرط في صوم الشهر الموالاة ، ففرق مضطرا بنى على ما مضى ، وإن كان مختارا لزمه الاستئناف على كل حال ، وإن لم يشرط الموالاة فأفطر مضطرا بنى ، وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف ، وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء ، وإن شرط أداء ذلك في مكان مخصوص ، لزم فعله فيه مع التمكن ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر ذكره وطريقة الاحتياط . . .